اختَلفَ الفُقهاءُ في الحامِلِ تَموتُ وفي بَطنِها وَلدٌ حيٌّ:
فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ ومالِكٌ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُشقُّ بَطنُها ويُخرَجُ الوَلدُ؛ لأنَّه استِبقاءُ حَيٍّ بإِتلافِ جُزءٍ مِنْ الميِّتِ، فأشبَهَ إذا اضطُرَّ إلى أكلِ جُزءٍ مِنْ الميِّتِ، ولأنَّ فيه إِحياءَ الآدميِّ بتَركِ تَعظيمِ الآدميِّ، وتَركُ التَّعظيمِ أهوَنُ مِنْ مُباشَرةِ سَببِ المَوتِ.
قال النَّوويُّ: قالَ بعضُ أَصحابِنا: بل يُعرَضُ على القَوابلِ: فإنْ قُلنَ: هذا الوَلدُ إذا أُخرِجَ لا يُرجَى حَياتُه، وهو أنْ يَكونَ له دونَ سِتةِ أشهُرٍ لَم يُشقَّ؛ لأنَّه لا مَعنى لانتِهاكِ حُرمَتِها فيما لا فائِدةَ فيه.
قال النَّوويُّ: وذكَرَ القاضِي حُسينٌ والفُورانِيُّ والمُتولِّي والبَغويُّ وغَيرُهم في الذي لا يُرجى حَياتُه وَجهَينِ:
أحدُهما: يُشَقُّ.
والآخَرُ: لا يُشَقُّ، قالَ البَغويُّ: وهو الأصَحُّ.
قال جُمهورُ الأَصحابِ: فإذا قُلنا: لا يُشقُّ، لَم تُدفَنْ حتى تَسكُنَ حَركةُ الجَنينِ ويُعلَمَ أنَّه قد ماتَ.
قال النَّوويُّ: ومُختصَرُ المَسألةِ: إنْ رُجيَ حياةُ الجَنينِ وجَبَ شَقُّ