للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحِبُ التَّتِمَّةِ شَهادةَ اثنَيْنِ ولو اختَلَفا في بَعضِ الصِّفاتِ، هل هو عَيبٌ وليسَ هُناكَ مَنْ يُرجَعُ إليه؟ فالقَولُ قَولُ البائِعِ مع يَمينِه (١).

شُروطُ ثُبوتِ خيارِ العَيبِ:

يُشترَطُ لِثُبوتِ خيارِ العَيبِ لِلمُشتَري بعدَ الِاطِّلاعِ على العَيبِ شُروطٌ، هي:

١ - ظُهورُ عَيبٍ مُعتبَرٍ قبلَ العَقدِ باتِّفاقِ الفُقهاءِ، فإذا وُجدَ بالمَبيعِ عَيبٌ العادةُ السَّلامةُ منه في ذلك المَبيعِ بعدَما اشتَراه وقبَضه، فلَه رَدُّه، باتِّفاقِ الفُقهاءِ.

وكذا إنْ حدَث بالمَبيعِ عَيبٌ بعدَ البَيعِ، وقبلَ القَبضِ والتَّسليمِ، عندَ الجُمهورِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ المَبيعَ حينَئذٍ مِنْ ضَمانِ البائِعِ، فكذا جُزؤُه وصِفَتُه.

لكنَّ الحَنابِلةَ قَيَّدوا ذلك بما يَكونُ ضَمانُه على البائِعِ؛ فقالوا: إذا حدَث عَيبٌ بالمَبيعِ بعدَ العَقدِ وقبلَ القَبضِ فيما ضَمانُه على البائِعِ، كمَكيلٍ ومَوزونٍ ومَعدودٍ ومَذروعٍ وثَمَرٍ على شَجَرٍ ونَحوِه، كمَبيعٍ بصِفةٍ أو رُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ.

أمَّا إذا لَم يَكُنِ العَيبُ قَديمًا، بل حدَث بعدَ التَّسليمِ، فلا يثبُتُ الخيارُ باتِّفاقٍ؛ لأنَّ ثُبوتَه لِفَواتِ صِفةِ السَّلامةِ المَشروطةِ في العَقدِ دِلالةً، وقد


(١) «تكملة المجموع» (١٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>