اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا غرِقَ جَماعةٌ أو سقَطَ عليهم حائطٌ أو أُحرِقوا أو قُتِلوا في مَعركةٍ ونحوَ ذلك وعُلمَ أنَّ أحدَهم ماتَ قبلَ الآخرِ فإنَّه يَرثُه أيْ يَرثُ المُتأخِّرُ مَوتًا الذي ماتَ قبلَه ولا إِشكالَ فيه بينَ الفُقهاءِ بلْ هو محلُّ إِجماعٍ، ولا يَرثُ المُتقدِّمُ مَوتًا مِنْ المُتأخِّرِ بالإِجماعِ، حَكاهُ الماوَرديُّ وغيرُه.