للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدُ الأمِّ معَ الأبِ؟ ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ وَلدَ الأمِّ يَسقُطُ بالجدِّ، فكيف يَرثُ معَ الأبِ؟ والأصلُ في هذه الجُملةِ قولُ اللهِ تَعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، والمُرادُ بهذه الآيةِ الأخُ والأُختُ مِنْ الأمِّ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ، وفي قِراءةِ سَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ: (وله أخٌ أو أُختٌ مِنْ أمٍّ)، والكَلالةُ في قولِ الجُمهورِ مَنْ ليسَ له وَلدٌ ولا والدٌ فشرَطَ في تَوريثِهم عَدمَ الوَلدِ والوالدِ، والوَلدُ يَشملُ الذَّكرَ والأُنثَى، والوالدُ يَشملُ الأبَ والجدَّ (١).

مِيراثُ الغَرقَى والهَدمَى والحَرقَى والقَتلَى:

إذا غرِقَ جَماعةٌ أو سقَطَ عليهم حائطٌ أو أُحرِقوا أو قُتِلوا في مَعركةٍ ونحوَ ذلك فهذا لا يَخلوا حالُهم مِنْ أَربعةِ حَالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: إمَّا أنْ يُعلمَ أنَّ أحدَهم ماتَ قبلَ صاحبِه بعَينِه:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا غرِقَ جَماعةٌ أو سقَطَ عليهم حائطٌ أو أُحرِقوا أو قُتِلوا في مَعركةٍ ونحوَ ذلك وعُلمَ أنَّ أحدَهم ماتَ قبلَ الآخرِ فإنَّه يَرثُه أيْ يَرثُ المُتأخِّرُ مَوتًا الذي ماتَ قبلَه ولا إِشكالَ فيه بينَ الفُقهاءِ بلْ هو محلُّ إِجماعٍ، ولا يَرثُ المُتقدِّمُ مَوتًا مِنْ المُتأخِّرِ بالإِجماعِ، حَكاهُ الماوَرديُّ وغيرُه.


(١) «المغني» (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>