للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا السُّنةُ: فقَولُه : «لا تُقبَلُ صَلاةٌ بغَيرِ طُهورٍ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : هذا الحَديثُ نَصٌّ في وُجوبِ الطَّهارةِ للصَّلاةِ، وقد أجمَعَت الأُمةُ على أنَّ الطَّهارةَ شَرطٌ في صِحةِ الصَّلاةِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : هذا الحَديثُ نَصٌّ في وُجوبِ الطَّهارةِ للصَّلاةِ، وقد أجمَعَت الأُمةُ على أنَّ الطَّهارةَ شَرطٌ في صِحةِ الصَّلاةِ.

وقالَ أيضًا: وأجمَعَت الأُمةُ على تَحريمِ الصَّلاةِ بغيرِ طَهارةٍ من ماءٍ أو تُرابٍ، ولا فَرقَ بينَ الصَّلاةِ المَفروضةِ والصَّلاةِ النافِلةِ (٢).

فَضيلةُ الوُضوءِ:

قد ورَدَ في فَضلِ الوُضوءِ وسُقوطِ الخَطايا به وغُفرانِ الذُّنوبِ منه عِدةُ أَحاديثَ عن النَّبيِّ ، منها:

١ - ما رَواهُ أبو مالِكٍ الأشعَريُّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «الطُّهورُ شَطرُ الإِيمانِ» (٣). أي: نِصفُ الإيمانِ.


(١) رواه مسلم (٢٢٤) من حديث عبد الله بن عمر ب.
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٨٤).
(٣) رواه مسلم (٢٢٩)، وقالَ النَّوويُّ في «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٨٢): فأمَّا الطُّهورُ فالمُرادُ به الفِعلُ، فهو مَضمومُ الطَّاءِ. وأصلُ الشَّطرِ النِّصفُ، واختُلفَ في مَعنى قَولِه : «الطُّهورُ شَطرُ الإيمانِ»، فقيلَ: إنَّ الأجرَ فيه يَنتَهي إلى تَضعيفِه إلى نِصفِ أجرِ الإيمانِ، وقيلَ: مَعناه أنَّ الإيمانَ يَجُبُّ ما قبلَه من الخَطايا وكذلك الوُضوءُ؛ لأنَّ الوُضوءَ لا يَصحُّ إلا مع الإيمانِ، فصارَ لتَوقُّفِه على الإيمانِ في مَعنى الشَّطرِ، وقيلَ: المُرادُ بالإيمانِ هنا الصَّلاةُ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي: صَلاتَكم، والطَّهارةُ شَرطٌ في صِحةِ الصَّلاةِ فصارَت كالشَّطرِ، وليس يَلزمُ في الشَّطرِ أنْ يَكونَ نِصفًا حَقيقيًّا، وهذا القَولُ أقرَبُ الأَقوالِ ويَحتمِلُ أنَّ الإِيمانَ تَصديقٌ بالقَلبِ وانقِيادٌ بالظاهِرِ، وهُما شَطرانِ للإِيمانِ، والطَّهارةُ مُتضمنةٌ الصَّلاةَ فهي انقِيادٌ في الظاهِرِ، واللهُ أعلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>