للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعُوا على أنَّ صَريحَ الظِّهارِ أنْ يَقولَ الرَّجلُ لامرأتِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إذا قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» فهذا ظِهارٌ إجماعًا، قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ تصريحَ الظِّهارِ أنْ يقولَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي»، وفي حَديثِ خُوَيلةَ امرأةِ أَوسِ بنِ الصَّامتِ أنه قالَ لها: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» فذكَرَ ذلكَ لرَسولِ اللهِ فأمَرَه بالكفَّارةِ (٢).

ثَانيًا: إذا شَبَّهَ زوْجَتَه بمَن تَحرُمُ عَليهِ على التَّأبيدِ كأُختِه وخالَتِه وعَمَّتِه:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ -وهو المَذهبُ- والحَنابلةُ -وهوَ قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ- إلى أنَّ الزوجَ إذا شبَّهَ زَوجتَه بامرَأةٍ تَحرمُ عليهِ على التأبيدِ كابنَتِه وأُختِه وعمَّتِه وخالَتِه وبَناتِ أُختِه وبَناتِ أَخيهِ وجَدَّتِه فهو ظِهارٌ.

فمَن قالَ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُختِي، أو ابنَتِي، أو عمَّتِي، أو خالَتي، أو بنتِ أُختِي، أو بنتِ أخِي» صارَ مُظاهِرًا؛ لأنهنَّ مُحرَّماتٌ بالقَرابةِ فأشبَهْنَ الأمَّ، وتَعليقُ الحُكمِ بالأمِّ لا يَمنعُ ثُبوتَ الحُكمِ في غيرِها إذا كانَتْ


(١) «الإجماع» ص (٨٤).
(٢) «المغني» (٨/ ٤، ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>