للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَبيَّن مما سَبقَ أنَّ المَريضَ إنْ كان مَرضُه غَيرَ مَخوفٍ، أو غَيرَ مَرضِ المَوتِ فحُكمُه حُكمُ الصَّحيحِ، وإنْ كان مَرضَ المَوتِ المَخوفَ فحُكمُ ضَمانِه حُكمُ تَبرُّعِه، فلا يَصحُّ فيما يَزيدُ على ثُلُثِ مالِه.

الشَّرطُ الخامِسُ: الذُّكورةُ: ويَنبَني على هذا حُكمُ ضَمانِ المرأةِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على صِحَّةِ ضَمانِ الرَّجلِ البالِغِ العاقِلِ الرَّشيدِ غَيرِ المَحجورِ عليه بسَفَهٍ أو فَلَسٍ كما سَبَق.

وإنَّما اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ ضَمانِ المَرأةِ، هل يَصحُّ منها أو لا؟ على قَولَيْن:

القَولُ الأولُ: قالوا بصِحَّةِ ضَمانِ المَرأةِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانتْ مُتزوِّجةً أو غَيرَ مُتزوِّجةٍ، وسَواءٌ كان بإذنِ الزَّوجِ، أو لا، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ (١) والحَنابِلةِ (٢).

قال الإمامُ الشافِعيُّ : وإذا دَفَع إلى المَرأةِ مالَها وإلى الرَّجلِ، فسَواءٌ كانتِ المَرأةُ بِكرًا أو مُتزوِّجةً عندَ زَوجٍ أو ثَيِّبًا، كما يَكونُ الرَّجلُ في حالاتِه، وهي تَملِكُ مِنْ مالِها ما يَملِكُ مِنْ مالِه، ويَجوزُ لها ما يَجوزُ له في مالِه، فكذلك حُكمُ اللهِ ﷿ فيها وفيه، ودِلالةُ السُّنَّةِ، وإذا نُكِحتْ فصَداقُها مالٌ لها تَصنَعُ به ما شاءتْ، كما تَصنَعُ بما سِواه مِنْ مالِها (٣).


(١) «الأم» (٣/ ١٩٥)، «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٢)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ١٩٥).
(٢) «المغني مع الشرح الكبير» (٦/ ٣٧١).
(٣) «الأم» (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>