للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : فَصلٌ: حُكمُ الهَديةِ بصُورةٍ عامةٍ: وإذا كانَ كذلك فالمُهاداةُ فيمَن عدا الوُلاةِ مُستحبةٌ في البَذلِ، ومُباحةٌ في القَبولِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «تَهادُوا تَحابُّوا» (١).

حُكمُ مُهاداةِ الوُلاةِ:

وأمَّا مُهاداةُ الوُلاةِ فهُم ثَلاثةُ أصنافٍ: وُلاةُ سَلطنةٍ، ووُلاةُ عَمالةٍ، ووُلاةُ أحكامٍ.

فأمَّا الصِّنفُ الأولُ -وهُم وُلاةُ السَّلطنةِ- فكالإمامِ الأَعظمِ ومَن قامَ مَقامَه، فكلُّ الناسِ تحتَ وِلايتِه ومِن جُملةِ رَعيتِه. ولا تَخلو مُهاداتُه من أنْ تَكونَ من أهلِ دارِ الإِسلامِ أو من أهلِ دارِ الحَربِ.

هدايا أهلِ دارِ الحَربِ إلى وُلاةِ السَّلطنةِ:

إنْ هاداهُ أهلُ الحَربِ، جازَ له قَبولُ هَداياهم، كما يَجوزُ له استِباحةُ أَموالِهم، ويُنظرُ في سَببِ الهَديةِ:؛ فإنْ كانت لأجْلِ سُلطانِه فسُلطانُه بالمُسلِمينَ، فصارَت الهَديةُ لهم دونَه، فكانَ بَيتُ مالِهم بها أحَقَّ، وإنْ هاداهُ أهلُ الحَربِ لمَا لا يَختصُّ بسُلطانِه من مَودةٍ سلَفَت جازَ أنْ يَتملَّكَها، وإنْ هادَوْه لحاجةٍ عرَضَت؛ فإنْ كانَ لا يَقدِرُ على قَضائِها إلا بالسَّلطنةِ كانَ بَيتُ المالِ أحَقَّ بها منه، وإنْ كانَ يَقدِرُ عليها بغيرِ السَّلطنةِ كانَ أحَقَّ بها مِنْ بَيتِ المالِ، فيَكونُ حُكمُ هَداياهم مُنقسمًا على هذه الأَقسامِ الثَّلاثةِ.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>