للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِدَّةُ زَوجةِ الأسيرِ:

زَوجةُ الأسيرِ ليسَ لها أنْ تَتزوجَ ولا تَعتدَّ حتى تَعلمَ يَقينَ وَفاتِه.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعُوا على أنَّ زَوجةَ الأسيرِ لا تَنكحُ حتى تَعلمَ يَقينَ وَفاتِه، وهذا قَولُ النخَعيِّ والزُّهريِّ ويَحيَى الأنصاريِّ ومَكحولٍ والشافِعيِّ وأبي عُبيدٍ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وأصحابِ الرأيِ (١).

عِدَّةُ زَوجةِ المفقُودِ ومَن في حُكمِه:

المَفقودُ: هو مَنْ انقَطعَ خبَرَه مع إمكانِ الكَشفِ عنه، فيَخرجُ الأسيرُ؛ لأنه لم يَنقطعْ خبَرُه، ويَخرجُ المَحبوسُ الذي لا يُستطاعُ الكَشفُ عنه (٢).

إذا غابَ الرَّجلُ عن امرَأتِه لم يَخلُ مِنْ حالَينِ:

أحَدُهما: أنْ تكونَ غَيبةً غيرَ مُنقطِعةٍ يُعرفُ خبَرُه ويَأتي كِتابُه، فهذا ليسَ لامرَأتِه أنْ تَتزوجَ في قولِ أهلِ العِلمِ أجمَعينَ، إلا أنْ يَتعذرَ الإنفاقُ عليها مِنْ مالِه فلَها أنْ تَطلبَ فسْخَ النكاحِ فيُفسخُ نِكاحُه (٣).

وقالَ الماوَرديُّ : أنْ يَكونَ مُتَّصلَ الأخبارِ مَعلومَ الحَياةَ، فنِكاحُ زَوجتِه مُحالٌ وإنْ طالَتْ غَيبتُه، وسواءٌ ترَكَ لها مالًا أم لا، وليسَ لها أنْ تَتزوجَ غيرَه، وهذا مُتفَقٌ عليه (٤).


(١) «المغني» (٨/ ١٠٥).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٩)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢٩).
(٣) «المغني» (٨/ ١٠٦).
(٤) «الحاوي الكبير» (١١/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>