وحَفصةَ ﵃، فرُفعَ أمرُه إلى الخَليفةِ، فجاءَ كتابُ الخَليفةِ إلى مُحمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ طاهرِ بنِ الحَسنِ نائبِ بغدادَ يأمرُه أنْ يَضربَه بينَ الناسِ حَدَّ السبِّ ثم يُضرَبَ بالسِّياطِ حتى يَموتَ ويُلقَى في دِجلةَ ولا يُصلَّى عليهِ ليَرتدعَ بذلكَ أهل الإلحادِ والمُعانَدةِ، ففعلَ معه ذلكَ قبَّحَه اللهُ ولعَنَه، ومثلُ هذا يَكفرُ إنْ كانَ قد قذَفَ عائِشةَ بالإجماعِ، وفيمَن قذَفَ سِواها مِنْ أمَّهاتِ المُؤمنينَ قَولانِ: والصَّحيحُ أنه يَكفرُ أيضًا؛ لأنهنَّ أزواجُ رَسولِ اللهِ ﷺ ورَضيَ عنهُن (١).
حُكمُ سَبِّ أصحابِ النبيِّ ﷺ-:
قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: فأمَّا مَنْ سَبَّ أحَدًا مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ مِنْ أهلِ بَيتِه وغيرِهم فقدْ أطلَقَ الإمامُ أحمدُ أنه يُضرَبُ ضَربًا نكالًا، وتَوقَّفَ عن كُفرِه وقَتلِه.
قالَ أبو طالِبٍ: سألتُ أحمدَ عمَّن شتَمَ أصحابَ النبيِّ ﷺ، قالَ: القَتلُ أجبُنُ عنه، ولكنْ أضربُه ضَربًا نكالًا.
وقالَ عبدُ اللهِ: سألتُ أبِي عمَّن شتَمَ رجلًا مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ، قالَ: أرَى أنْ يُضربَ، قلتُ: له حَدٌّ؟ فلمْ يَقفْ على الحَدِّ، إلا أنه قالَ: يُضرَبُ، وقالَ: ما أراهُ على الإسلامِ.
وقالَ: سألتُ أبِي: مَنْ الرافِضةُ؟ فقالَ: الذينَ يَشتمونَ أو يَسبُّونَ أبَا بكرٍ وعمرَ ﵄.
(١) «البداية والنهاية» (١٠٣٢٣، ٣٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute