للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الوَجهِ ونقَلَه صاحِبُ الحاوي عن الشافِعيِّ، قالَ: والوَجهُ الآخَرُ القائِلُ: بأنَّه يَلزمُه قِياسًا على بعضِ الرَّقبةِ غَلطٌ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ لم يَفضُلْ إلا بعضُ صاعٍ فهل يَلزمُه إِخراجُه؟ على رِوايتَينِ: إحداهُما: لا يَلزمُه، اختارَها ابنُ عَقيلٍ … والثانيةُ: يَلزمُه (٢).

وقالَ المَرداويُّ : فإن فضَلَ بعضُ صاعٍ فهل يَلزمُه إِخراجُه؟ على رِوايتَينِ: إحداهُما: يَلزمُه إِخراجُه، والأُخرى: لا يَلزمُه إِخراجُه (٣).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ مَنْ يَملِكُ أقَلَّ من صاعٍ فاضِلًا على قُوتِه وقُوتِ عيالِه لَيلةَ العيدِ ويَومَه لا يَجبُ عليه إِخراجُه- بالمَعقولِ: وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على الكَفارةِ، بجامِعِ أنَّ كلًّا من حَقٍّ للمَساكينِ والكَفارةِ لا يَجوزُ إِخراجُ بعضِها إذا لم يَقدِرْ على جَميعِها فكذلك زَكاةُ الفِطرِ (٤).

حُكمُ إِخراجِ الزِّيادةِ على الصاعِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ إِخراجِ الزِّيادةِ على الصاعِ النَّبويِّ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:


(١) «المجموع» (٦/ ٨٥).
(٢) «المغني» (٤/ ٥٨).
(٣) «الإنصاف» (٣/ ١٦٦).
(٤) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٤)، و «المغني» (٤/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>