للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مُحمدٌ فيهما جَميعًا: لا يُسقطُ إلَّا ما سمَّياهُ.

وصُورةُ المسألَةِ: اختلَعَتْ مِنه على شيءٍ مُسمًّى عَينٍ أو دَينٍ وكانَ المَهرُ غيرَ ذلكَ وهو في ذمَّةِ الزَّوجِ وقد دخَلَ بها أو لَم يَدخلْ لَزمَها ما سَمَّتْ له، ولا شيءَ لها عليهِ مِنْ المَهرِ عندَ أبي حَنيفةَ، وعِندَهما لها أنْ تَرجعَ عليهِ بالمَهرِ إنْ دخَلَ بها، أو بنِصفِه إنْ لم يَدخلْ بها، ولو أنها كانَتْ قَدْ قبضَتِ المَهرَ ثمَّ بارَأَها أو خالَعَها قبْلَ أنْ يَدخلَ بها على شَيءٍ فهو جائزٌ والمَهرُ كلُّه لها، ولا يَتبعُ كلُّ واحدٍ مِنهُما صاحِبَه بعْدَ الخُلعِ والمُبارَأةِ بشَيءٍ مِنْ المَهرِ.

وكذا لو كانَتْ قبضَتْ منهُ نِصفَ المَهرِ أو أقَلَّ أو أكثَرَ ثمَّ اختلَعَتْ منهُ بدَراهمَ مُسمَّاةٍ قبلَ أنْ يَدخلَ بها فللزَّوجِ ما سَمَّتْ له ولا شيءَ لواحِدٍ مِنهُما على صاحِبهِ ممَّا في يدِهِ مِنْ المَهرِ.

وفي «التَّتمَّة»: إذا خالَعَها على مالٍ مَعلومٍ ولم يَذكرِ المَهرَ وقَبلَتْ هل يَسقطُ المَهرُ؟ هذا مَوضعُ الخِلافِ؛ فعندَ أبي حَنيفةَ يَسقطُ، وعِندَهما لا يَسقطُ، ولها أنْ تَرجِعَ بهِ إنْ دخَلَ بها أو بنِصفِه إنْ لم يَدخُل بها، وفي شَرحِه: إذا خالَعَها أو بارَأَها على عَبدٍ أو ثَوبٍ أو دَراهمَ وكانَ المَهرُ غيرَ ذلكَ فلا شيءَ له غَيرَ ذلكَ، وإنْ كانَ قد أعطاها المَهرَ لا يَرجعُ عليها بشَيءٍ منهُ، وإنْ كانَ قبْلَ الدُّخولِ ولم يُعطِها شَيئًا منهُ لم يَكنْ لها عليهِ شَيءٌ، وهذا قَولُ أبي حَنيفةَ، ووافَقَه أبو يُوسفَ في المُبارَأةِ، وأمَّا في الخُلعِ فلم يُوافِقْه وقالَ: إنَّ الخُلعَ لا يُوجِبُ ذلكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>