للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الحَجبِ

الحَجبُ لُغةً: المَنعُ، تَقولُ حجَبَه: إذا منَعَه مِنْ الدُّخولِ، ومنه: حاجِبُ المَلكِ؛ لمَنعِه الناسَ مِنْ الدُّخولِ عليه.

واصطِلاحًا: مَنعُ مَنْ قامَ به سَببُ الإِرثِ مِنْ الإِرثِ بالكُلِّيةِ أو مِنْ أَوفَرِ حَظَّيهِ، ويُسمَّى الأَولُ: حَجبَ حِرمانٍ، وهو المُرادُ هُنا، والثانِي: حَجبَ نُقصَانٍ. كحَجبِ الوَلدِ الزَّوجَ مِنْ النِّصفِ إلى الرُّبعِ، ويُمكِنُ دُخولُ الحَجبِ على جَميعِ الوَرثَةِ بالوَصفِ كالقَتلِ والرقِّ واختِلافِ الدِّينِ.

والحَجبُ بالشَّخصِ نُقصانًا كذلك، يَتأتَّى دُخولُه على جَميعِ الوَرثةِ، كحَجبِ الزَّوجِ مِنْ النِّصفِ إلى الرُّبعِ، والزَّوجةِ مِنْ الرُّبعِ إلى الثَّمنِ، ونحوِهما مما تقَدمَ.

وأما حَجبُ الحِرمانِ فنَقولُ: سِتةٌ لا يُحجَبونَ أَصلًا:

الأبُ والابنُ والزَّوجُ والزَّوجَةُ والأمُّ والبِنتُ؛ لأنَّ فَرضَهم ثابِتٌ بكلِّ حالٍ؛ لثُبوتِه بدَليلٍ مَقطوعٍ به، وهو ما تَلونَا مِنْ صَريحِ الكِتابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>