للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودَليلُ أنَّ إِرثَ الأُختِ النِّصفُ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٥ - والأُختُ لأبٍ: وتَستحِقُّ النِّصفَ بخَمسةِ شُروطٍ، هذه الشروط: الأربَعةُ السابِقةُ في الأُختِ الشَّقيقةِ، والخامِسُ عَدمُ وُجودِ أخٍ شَقيقٍ للمَيتِ، أو أُختٌ شَقيقةٌ.

ودَليلُ أنَّ إِرثَ الأُختِ من الأَبِ النِّصفُ الآيةُ نَفسُها التي دَلَّت على تَوريثِ الشَّقيقةِ النِّصفَ؛ لأنَّ المَقصودَ بالأُختِ في الآيةِ الشَّقيقةُ أو لأَبٍ بإِجماعِ العُلماءِ.

الفَرضُ الثاني: الرُّبعُ: وهو فَرضُ اثنَينِ، هُما:

الزَّوجُ: ويُشتَرطُ لإِرثِه الرُّبعَ من تَركةِ زَوجتِه أنْ يَكونَ لها وَلدٌ أو وَلدُ ابنٍ، سَواءٌ كانَ الوَلدُ منه أو من غيرِه، وسَواءٌ كانَ ذَكرًا أو أُنثى.

ودَليلُ ذلك قَولُ اللهِ : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢].

ووَلدُ الابنِ كالوَلدِ في الإِرثِ والحَجبِ والتَّعصيبِ كما سبَقَ.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ له الرُّبعَ إذا ترَكَت وَلدًا أو وَلدَ وَلدٍ، ولا يَنقُصُ منه شَيءٌ (١).


(١) «الإجماع» (٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>