للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسميةُ المَولودِ:

نصَّ جَماهيرُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ تَسميةُ المَولودِ يومَ السابعِ، لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلقُ رَأسُه» (١).

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدهِ «أنَّ النَّبيَّ أمَرَ بتَسميةِ المَولودِ يومَ سَابعِه ووَضعِ الأذَى عنه والعقِّ» (٢).

وتَجوزُ التَّسميةُ قبلَ السابعِ وبعدَه، لِما رواه أنسُ بنُ مالكٍ قال: قال رَسولُ اللَّهِ : «وُلد لي اللَّيلةَ غُلامٌ فسمَّيتُه بِاسمِ أبي إبراهيمَ» (٣).

ولِما رَواه جَابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأَنصاريُّ قال: «وُلد لرَجلٍ منَّا غُلامٌ فسمَّاه القاسمَ، فقالت الأنصارُ: لا نُكنيكَ أبَا القاسمِ ولا نُنعمُك عَينًا، فأَتى النَّبيَّ فقال: يا رَسولَ اللَّهِ وُلد لي غُلامٌ فسمَّيتُه القاسمَ، فقالت الأنصارُ: لا نُكنِّيكَ أبا القاسمِ ولا نُنعمُكَ عَينًا، فقال النَّبيُّ : «أحسَنَت الأنصارُ سمُّوا باسمِي ولا تَكنَّوا بكُنيتِي، فإنَّما أنا قاسمٌ» (٤).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وأحمد (٢٠٢٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٦٤) وغيرُهما.
(٢) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الترمذي (٢٨٣٢).
(٣) رواه مسلم (٢٣١٥).
(٤) رواه البخاري (٢٩٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>