أَحدُهما: جَرَيانُ القَلمِ عليه وصِحةُ التَّكليفِ له؛ لأنَّ مَنْ لا يَجري عليه قَلمٌ بجُنونٍ أو صِغرٍ لا تَكونُ له وِلايةٌ ولا يَصحُّ منه تَوليةٌ، والثاني: الحُريةُ؛ لأنَّ الوِلايةَ تُنافي الرِّقَّ، والثالِثُ: الإِسلامُ في الطِّفلِ إذا كانَ مُسلِمًا، وفي اعتِبارِه في الطِّفلِ إذا كانَ مُشرِكًا وَجهانِ.
والرابِعُ: العَدالةُ؛ لأنَّ الفاسِقَ ليسَ له وِلايةٌ، فكانَ أَولى ألَّا تَصحَّ منه تَوليةٌ.
والخامِسُ: أنْ يَكونَ ممَّن يَلي على الطِّفلِ في حَياتِه بنَفسِه؛ لأنَّه يُقيمُ الوَصيةَ مَقامَ نَفسِه فلم تَصحَّ إلا ممَّن قد استحَقَّ الوِلايةَ بنَفسِه، وذلك في الوالدَينِ دونَ غيرِهما من الإِخوةِ والأَعمامِ …
والشَّرطُ السادِسُ: ألَّا يَكونَ للطِّفلِ مَنْ يَستحِقُّ الوِلايةَ بنَفسِه؛ لأنَّ مُستحِقَّ الوِلايةِ بنَفسِه أَولى مِنْ مُستحِقِّها بغيرِه، فعلى هذا لو أَوصَى الأَبُ بالوِلايةِ على أَطفالٍ وهناك جَدٌّ كانَت الوَصيةُ باطِلةً (١).
الشَّرطُ الرابِعُ: أنْ تَكونَ له وِلايةٌ على المُوصَى عليه:
اشتَرطَ الفُقهاءُ في المُوصي على أمرِ الأَطفالِ والمَجانينِ وكذا السُّفهاءُ الذين بلَغوا كذلك أنْ يَكونَ له -أي: للمُوصي- وِلايةٌ مُبتدَأةٌ من الشَّرعِ عليهم.
(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٥)، و «تحفة الفُقهاء» (٨/ ٢٨٠).