للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابِعًا: زَكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ:

ثبَتَت فَرضيَّةُ الزَّكاةِ في الزُّروعِ والثِّمارِ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكِتابُ:

أ- فقَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. والأمرُ بالإنفاقِ للوُجوبِ، وقد جعَلَه اللهُ تعالَى من مُقتَضى الإِيمانِ، والقُرآنُ كَثيرًا ما يُعبِّرُ عن الزَّكاةِ بالإِنفاقِ.

قال الجَصاصُ : قَولُه تَعالى: ﴿أَنْفِقُوا﴾ المُرادُ به الصَّدقةُ، والدَّليلُ عليه قَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ يَعني: تَتصدَّقونَ، ولم يَختلِفِ السَّلفُ والخَلفُ أنَّ المُرادَ به الصَّدقةُ (١).

ب- قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

قال الكاسانِيُّ : قالَ عامَّةُ أهلِ التَّأويلِ: إنَّ الحَقَّ المَذكورَ هو العُشرُ أو نِصفُ العُشرِ (٢).

وأمَّا السُّنةُ فما يلي:

أ- ما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «فيمَا سَقَت السَّماءُ والعُيونُ أو كانَ عَثرِيًّا العُشرُ، وما سُقيَ بالنَّضحِ


(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٧٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>