للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن جعَلَ القُرءَ الحَيضَ اعتَدَّ لها بالحَيضةِ التي تَلي الطلاقَ؛ لأنها حَيضةً كامِلةٌ لم يَقعْ فيها طَلاقٌ، فوجَبَ أنْ تَعتدَّ بها قرءًا.

وإنِ اختَلفَا فقالَ الزَّوجُ: «وقَعَ الطَّلاقُ في أولِ الحَيضِ» وقالَتْ: «بل في آخِرِ الطُّهرِ»، أو قالَ: «انقَضَتْ حُروفُ الطلاقِ مع انقِضاءِ الطُّهرِ» وقالَتْ: «بل قد بَقيَ منه بَقيةٌ» فالقَولُ قولُها؛ لأنَّ قولَها مَقبولٌ في الحَيضِ وفي انقِضاءِ العدَّةِ (١).

عِدَّةُ المُطلَّقةِ النُّفساءِ:

المَرأةُ إذا طلَّقَها زَوجُها وهيَ نُفساءُ فإنها لا تَعتدُّ بهذا النِّفاسِ، سَواءٌ على قَولِ الذي يَقولُ أنَّ القُرءَ هو الحَيضُ أو الطُّهرُ، بل تَستأنفُ ثَلاثةَ قُروءٍ بعدَ انقِضاءِ نِفاسِها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ ممَّن يَقولُ: «إنَّ الأقراءَ الأطهارُ» ومَن يَقولُ: «إنَّ الأقراءَ الحيضُ» أنَّ المُطلقةَ وهي نُفساءُ لا تَعتدُّ بدَمِ النفاسِ حتَّى تَستأنفَ ثَلاثةَ قُروءٍ، رُويَ هذا القولُ عن زَيدِ بنِ ثابتٍ والحَسنِ وعَطاءٍ وسُليمانَ بنِ يَسارٍ والزُّهريِّ، وبه قالَ أبو عُبيدٍ وذكَرَ أنه قَولُ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ جَميعًا.

قالَ: لأنَّ النفاسَ ليسَ مِنْ القُروءِ، ولا يَلزمُه اسمُها (٢).


(١) «المغني» (٨/ ٨٣).
(٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>