للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإِمامانِ مالِكٌ وأحمدُ إلى أنَّ مَصرِفَه مَصرِفُ الزَّكاةِ.

واختَلفَ في ذلك مَذهبُ الشافِعيِّ فقيلَ: مَصرِفُ الزَّكواتِ مُطلَقًا، وهو الصَّحيحُ من المَذهبِ.

وقيلَ: إنْ أوجَبْنا الخُمسَ فمَصرِفُه كالفَيءِ، وإنْ أوجَبْنا العُشرَ؛ فمَصرِفُه كالزَّكاةِ (١).

ما يَجبُ في مَعادِنِ البَحرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يُستخرَجُ من البَحرِ من الجَواهرِ الكَريمةِ كاللُّؤلؤِ والمَرجانِ، ومن الطِّيبِ كالعَنبرِ.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجبُ في مَعادِنِ البَحرِ شَيءٌ؛ لِما رُوي عن ابنِ عَباسٍ أنَّه قالَ: «ليسَ في العَنبَرِ زَكاةٌ إنَّما هو شَيءٌ دَسرَه البَحرُ» (٢) (أي لفَظه وأَلقاه).

وكذلك رُوي عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّه قالَ: «ليسَ العَنبَرُ بغَنيمَةٍ، هو لِلذي وجَدَه (أو أخَذَه)» (٣).


(١) «المجموع» (٧/ ١٥٩، ١٦٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٩٥)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٢/ ٤٨٥)، و «الهداية» (٢/ ٢٤٣)، و «المغني» (٣/ ٥٤٥)، و «الإنصاف» (٣/ ١٢٠)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٢٣).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٤/ ٤٢٤)، ووصله الشافعي في «مسنده» (١/ ١٤٠)، وعبد الرازق في «مصنفه» (٤/ ٦٥)، وابن ابي شيبة (٢/ ٣٧٤)، وأبو عبيد في «الأموال» (٨٨٥)، وصحَّحَ إِسنادَه الحافظُ ابنُ حجرٍ في «تلخيص الحبير» (٢/ ١٧٧).
(٣) «الأموال» لأبي عبيد (٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>