للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الكاسانِيُّ : ولا يُؤخذُ الصَّحيحُ مِنْ الأطرافِ إلا بالصَّحيحِ منها، فلا تُقطعُ اليَدُّ الصَّحيحةُ ولا كامِلةُ الأصابعِ بناقِصةِ الأصابعِ أو مَفصلٍ مِنْ الأصابعِ، وكذلكَ الرِّجلُ والأصبعُ وغيرُها؛ لعَدمِ المُماثلةِ بينَ الصَّحيحِ والمَعيبِ (١).

وقالَ الإمامُ العينيُّ : وأجمَعُوا أيضًا أنَّ اليُمنَى لا تُؤخذُ باليُسرَى، ولا اليُسرَى باليُمنَى، ولا يُؤخذُ شَيءٌ مِنْ الأعضاءِ إلا بمِثلِه مِنْ القاطعِ، الإبهامُ بالإبهامِ، والسَّبابةُ بالسبَّابةِ، والوُسطَى بالوُسطَى، والخِنصرُ بالخِنصرِ، والبُنصرُ بالبُنصرِ، وكذلكَ الأسنانُ الثنيَّةُ بالثنيةِ، والنابُ بالنابِ، والضِّرسُ بالضِّرسِ، ولا يُؤخذُ الأعلَى بالأسفلِ، ولا الأسفلُ بالأعلَى، وكذلكَ الشِّجاجُ والجِراحاتُ لا تقتضي فيما يَجبُ القِصاصُ منه إلا في مَوضعِ الشَّجةِ والجِراحةِ في المَشجوجِ والمَجروحِ (٢).

الشَّرطُ السادِسُ: أنْ لا يَكونَ بأحدِ الطَّرفينِ شَللٌ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه لا تُقطعُ اليَدُ الصَّحيحةُ باليَدِ الشلَّاءِ، فمَن قطَعَ يَدَ غيرِه وكانَت يَدُه التي قطَعَها شلَّاءَ فلا تُقطعُ يَدُ الجاني الصَّحيحةُ.

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنه لا تُقطعُ اليدُ الصَّحيحةُ باليدِ الشلَّاءِ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٩٨).
(٢) «البناية شرح الهداية» (١٣/ ١٠٩).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>