للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الشافِعيةُ: اللَّقيطُ شَرعًا: طِفلٌ يُنبذُ بنَحوِ شارِعٍ لا يُعرفُ له مُدَّعٍ.

ونَبذُه في الغالِبِ إما لكَونِه مِنْ فاحِشةٍ خَوفًا مِنْ العارِ أو للعَجزِ عن مُؤنتِه (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: اللَّقيطُ طِفلٌ لا يُعرفُ نَسبُه ولا رِقُّه، نُبذَ في شارِعٍ أو بابِ مَسجدٍ ونَحوِه، أو ضلَّ الطَّريقَ ما بينَ وِلادتِه إلى سنِّ التَّمييزِ، وقيلَ: المُميِّزُ لَقيطٌ إلى البُلوغِ (٢).

حُكمُ الالتِقاطِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ مُضيِّعَ الطِّفلِ آثمٌ وأنَّ مُحرزَه غانِمٌ؛ لمَا في إِحرازِه مِنْ إِحياءِ النَّفسِ فإنَّه على شَرفِ الهَلاكِ، وإِحياءُ الحَيِّ بدَفعِ سَببِ الهَلاكِ عنه، قالَ تعالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

واتَّفقُوا على أنَّ التِقاطَه إما أنْ يَكونَ فَرضًا على الكِفايةِ وإما أنْ يَكونَ فَرضَ عَينٍ.

فإذا علِمَ أنَّه يَهلكُ إنْ لمْ يَأخذْه بأنْ كانَ في مَفازةٍ أو بِئرٍ أو مَسبعةٍ ففَرضُ عَينٍ عليه أنْ يَأخذَه دَفعًا للهَلاكِ عنه.


(١) «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٤٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٣)، و «الديباج» (٢/ ٥٦٦).
(٢) «الإنصاف» (٦/ ٤٢٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٧٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>