للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللشَّافعيةِ قولٌ ثالِثٌ قَريبٌ مِنْ هذا، حيثُ قالوا: لها أنْ تَنظرَ منه ما يَبدُو في المِهنةِ فقط؛ إذْ لا حاجَةَ إلى غيرِه؛ لعُمومِ البَلوى في نَظرِهنَّ في الطُّرقاتِ إلى الرِّجالِ (١).

نَظرُ الرَّجلِ إلى مَحارمِه:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الرَّجلَ لا يَجوزُ له أنْ يَنظرَ مِنْ ذواتِ مَحارمِه -وهي كلُّ مَنْ حَرُمَ عليهِ نكاحُها على التأبيدِ بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو تَحريمِ المُصاهَرةِ- فيما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ.

وكذلكَ اتَّفقُوا على أنه يَجوزُ له أنْ يَنظرَ مِنْ ذواتِ مَحارمِه إلى الوَجهِ والكفَّينِ.

ثمَّ اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ نَظرِ الرَّجلِ إلى مَحارمِه، هل يَجوزُ له أنْ يَنظرَ إلى ما يَظهرُ مما فوقَ السُّرةِ إلى الرَّكبةِ؟ أم لا يَجوزُ إلَّا ما يَظهرُ في حالِ الخِدمةِ والتصرُّفِ؟ أو الوَجه والكفَّينِ فقط؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ مِنْ مَحارمِه إلَّا ما يَظهرُ للخِدمةِ كالوَجهِ والأطرافِ المتقدِّمةِ التي يَراها المَحرَمُ مِنْ مَحرمِه؛ إذ ما ذُكِرَ ليسَ بعَورةٍ بالنِّسبةِ إليه، ويَجوزُ مُباشَرةُ ذلكَ منها بغيرِ لذَّةٍ (٢).


(١) «البيان» (٩/ ١٣٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦٦، ٦٦٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٢٥، ٢٢٦).
(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ١٩١، ١٩٢)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٣٤٦)، و «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>