للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكامُ الرَّجعةِ:

الإشهادُ على الرَّجعةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على مَشروعيَّةِ الإشهادِ على الرجعةِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ على أنَّ السُّنةَ الإشهادُ (١).

والإشهَادُ أنْ يقولَ لرَجلَينِ مِنْ المسلمِينَ: «اشهَدَا أني راجَعْتُ زَوجتِي إلى نِكاحِي، أو راجَعْتُها لِمَا وقَعَ عليها مِنْ طَلاقي» ونحو ذلكَ ممَّا يُؤدِّي معناهُ، ولا يُشترطُ وليٌّ ولا شُهودٌ ولا مَهرٌ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في حُكمِ الإشهادِ على الرجعةِ، هل هو مُستحبٌّ؟ أم واجِبٌ وشَرطٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في الجَديدِ -وهو المَذهبُ- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإشهادَ على الرجعةِ مُستحبٌّ وليسَ بواجبٍ، فمَن راجَعَ ولم يُشهِدْ صحَّتْ رَجْعتُه.

واستَدلُّوا على ذلكَ بما يلي:


(١) «المغني» (٧/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>