للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الرابعُ: الرِّدةُ لتَركِ الصَّلاةِ:

وتارِكُ الصَّلاةِ إمَّا أنْ يَتركَها جاحدًا لوُجوبِها، وإمَّا أنْ يَتركَها تَكاسُلًا.

أوَّلًا: أنْ يَتركَها جاحِدًا لوُجوبِها:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ وَجبَتْ عليه الصلاةُ من المُخاطَبِينَ بها ثُمَّ امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها وفَرْضيَّتِها، ولم يَكنْ قَريبَ عَهدٍ بإسلامٍ فهو كافِرٌ مُرتدٌّ ويَجبُ قَتلُه رِدَّةً.

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ جاحِدَ فَرضِ الصلاةِ كافِرٌ، يُقتَلُ إنْ لم يَتبْ مِنْ كُفرِه ذلك (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : فإنْ ترَكَها جاحِدًا كانَ كافِرًا وأُجريَ عليه حُكمُ الرِّدةِ إجماعًا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ مَنْ وجَبَتْ عليه الصلاةُ من المُخاطَبينَ بها ثمَّ امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها عليه فهو كافِرٌ ويَجبُ قَتلُه رِدَّةً (٣).

وقالَ النَّوويُّ : إذا ترَكَ الصلاةَ جاحِدًا لوُجوبِها أو جحَدَ وُجوبَها ولم يَتركْ فِعلَها في الصُّورةِ فهو كافِرٌ مُرتَدٌّ بإجماعِ المُسلِمينَ، ويَجبُ على الإمامِ قَتلُه بالرِّدَّةِ -إلا أنْ يُسلِمَ-، ويَترتَّبُ عليه جَميعُ أحكامِ


(١) «الاستذكار» (٢/ ١٤٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٢/ ٥٢٥).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>