للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قالَ الشَّريكانِ في الدارِ: هي لآخِرِنا مَوتًا صارَ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ منهما رُقبَى لصاحِبِه (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لو جعَلَ اثنانِ كلٌّ منهما دارَه للآخَرِ على أنَّه إنْ ماتَ قبلَه عادَت إليه، فرُقبَى من الجانبَينِ (٢).

اشتِراطُ الرُّجوعِ في الرُّقبَى:

اختَلفَ الفُقهاءُ الذين أَجازوا الرُّقبَى فيما لو شرَطَ المُرقِبُ الرُّجوعَ في الرُّقبى، كما لو قالَ: «أرقَبتُك هذه الدارَ ولي الرُّجوعُ فيها» على قَولَينِ كما تقدَّمَ تَفصيلُه في اشتِراطِ الرُّجوعِ في العُمرَى فليُراجَعْ.

اقتِرانُ الشُّروطِ بصِيغةِ العَقدِ:

الشُّروطُ المُقترنةُ بالهِبةِ منها ما هو صَحيحٌ ومنها ما هو غيرُ صَحيحٍ.

فالشَّرطُ الصَّحيحُ مِثلُ الهِبةِ بشَرطِ الثَّوابِ كما سيَأتي مُفصَّلًا.

وأمَّا الشَّرطُ غيرُ الصَّحيحِ فهو الشَّرطُ الذي يُنافي مُقتَضى الهِبةِ، نحوَ أنْ يَقولَ: وهَبتُك هذا بشَرطِ ألَّا تَهبَه أو لا تَبيعَه أو بشَرطِ أنْ تَهبَه أو تَبيعَه أو بشَرطِ أنْ تَهبَ فُلانًا شَيئًا.


(١) «البيان» (٨/ ١٤٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٧)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٨١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٠).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>