اشتَرطَ الفُقهاءُ شُروطًا فيمَن تُقبلُ شَهادتُه عندَ الحاكِمِ، وبَعضُ هذه الشُّروطِ لا بدَّ من تَوافُرِها في جَميعِ أَنواعِ الشَّهاداتِ، وبَعضُها يَجوزُ في نَوعٍ من الشَّهاداتِ دونَ بَعضٍ، كالذُّكورةِ مَثلًا، فتَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الأَموالِ وما ليسَ بحَدٍّ، وأمَّا في جَميعِ الحُدودِ فلا تَصحُّ، وبَيانُ هذه الشُّروطِ فيما يَلي:
الشَّرطُ الأولُ: الإِسلامُ:
الأَصلُ في الشاهِدِ أنْ يَكونَ مُسلمًا لا كافِرًا، وشَهادةُ الكافِرِ لا تَخلو من حالتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يَشهدَ على مُسلمٍ:
وهذه الحالةُ على ضَربَينِ:
الضَّربُ الأولُ: أنْ يَشهدَ على مُسلمٍ في غيرِ الوَصيةِ:
اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّه يُشتَرطُ في الشاهِدِ أنْ يَكونَ مُسلمًا إذا كانَ سيَشهَدُ على مُسلِمٍ في غيرِ الوَصيةِ فلا تَصحُّ شَهادةُ كافِرٍ على مُسلمٍ بالإِجماعِ في غيرِ الوَصيةِ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والكافِرُ ليسَ بعَدلٍ وليسَ مِنَّا، ولأنَّه أفسَقُ الفُسَّاقِ ويَكذِبُ على اللهِ تَعالى، فلا يُؤمَنُ الكَذبُ منه على خَلقِه، ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والكافِرُ ليسَ ممَّن نَرضى من الشُّهداءِ؛ لأنَّه