للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أن تَخَافَ الغَرقَ» (١)، ولأنَّ القيامَ رُكنٌ في الصَّلاةِ فلا يسقطُ إلا بعُذرٍ، ولم يُوجَد.

وقالَ الإمامُ أبو حَنيفَةَ: إذا كانت سائِرةً يَجوزُ له أن يُصلِّيَ قاعِدًا إن شاءَ، وإن كانَت مُوَثَّقَةً إلى الشَّطِّ، لا يُصلِّي قاعِدًا إلا ألَّا يقدِرَ على القِيامِ؛ لأنَّ دَورَانَ الرَّأسِ فيها غالِبٌ، والغالِبُ كالمُتحقَّقِ، فأُقيمَ مَقامَه، كالسَّفرِ أُقيمَ مَقامَ المَشقَّةِ، والنَّومِ مَقامَ الحَدثِ، إلا أنَّ القِيامَ أفضَلُ؛ لأنَّه أبعَدُ عن شُبهةِ الخِلافِ؛ والخُروجُ أفضَلُ، لأنَّه أمكَنُ لِقَلبِه (٢).

٤ - قِراءةُ الفاتِحةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قِراءةِ الفاتِحةِ في الصَّلاةِ على الإمامِ والمُنفرِدِ، هل هي رُكنٌ وفَرضٌ مِنْ فَرائِضِ الصَّلاةِ تبطُلُ الصَّلاةُ بتَركِها؟ أو هي واجِبةٌ تَسقُطُ إن تركَها ناسِيًا، ويجبُ عليه الإعادةُ إن تركَها عامِدًا؟ أو هي سُنَّةٌ يَجوزُ تَركُها؟ على قولَينِ لِأهلِ العِلمِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الدَّارقطني (١/ ٣٩٥)، والبَيهَقي في «الكبرى» (٣/ ١٥٥)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، وصححه ووافقه الذَّهَبي وصححه الألباني في صفة صلاة النبي (٦٩)، وقالَ: وحُكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السَّفينة، أن يصليَ قائمًا إن استطاع، وإلا صلى جالسًا إيماءً بركوع وسجود. قلتُ: وخصوصًا: إذا خشي خروج الوقت.
(٢) «الهِداية» (١/ ٧٨)، و «العناية» (٢/ ٢٣٦)، وابن عابدين (١/ ٤٤٥، ٢/ ١٠١)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٦٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٣٥٤)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١٥٦)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٢٦)، و «فتح الباري» (١/ ٤٨٩)، و «عُمدة القاري» (٤/ ١٠٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٥٢، ١٥٣)، و «المغني» (٢/ ٤٧٧)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٥١٦)، و «الإنصاف» (٢/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>