للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: يَلزَمُه الدَّفْعُ إليه؛ لأنَّه أقَرَّ له بأنَّه انتَقَلَ الحَقُّ إليه، فصارَ كالوارِثِ.

والآخَرُ: أنَّه لا يَلزَمهُ؛ لأنَّ الدَّفعَ غيرُ مُبْرِئٍ؛ لأنَّه رُبَّما يَجيءُ صاحِبُ الحَقِّ فيُنكِرُ الحَوالةَ، فيُضَمِّنُه، وإنْ كذَّبه لَم يَلزَمْه الدَّفْعُ إليه في المَسائِلِ كلِّها.

وَهَل يَحلِفُ؟ إنْ قُلْنا إنَّه إنْ صدَّقه لَزِمَه الدَّفْعُ إليه، حلَف؛ لأنَّه قَدْ يَخافُ اليَمينَ فيُصَدِّقُه، فيَلزَمُه الدَّفعُ إليه.

وإنْ قُلْنا: لا يَلزَمُه الدَّفعُ إليه إذا صدَّقه لَم يَحلِفْ؛ لأنَّ اليَمينَ يُعرَضُ لِيَخافَ فيُصَدِّقَ، ولو صدَّق لَم يَلزَمْه الدَّفعُ، فلا معنَى لِعَرضِ اليَمينِ (١).

الوَكالةُ في الضَّمانِ والكَفالةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الضَّمانِ والكَفالةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الضَّمانِ والكَفالةِ، ولا نَعلَمُ في شَيءٍ مِنْ ذلك اختِلافًا (٢).

وَصِيغةُ الضَّمانِ بالوَكالةِ أنْ يَقولَ: جَعَلتُ مُوكِّلي ضامِنًا لكَ كذا (٣).


(١) «المهذب» (١/ ٣٥٦).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣)، و «حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» (٣/ ١٩)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٢/ ٨٤٨)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>