للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ والحارثيُّ من الحَنابِلةِ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى جَوازِ تَوقيتِ الهِبةِ بوَقتٍ.

قالَ المِرداويُّ : قَولُه: «ولا تَوقيتُها»، كقَولِه وهَبتُك هذا سَنةً، هذا المَذهبُ وعليه الأَصحابُ إلا ما استَثناه المُصنفُ، وذكَرَ الحارثيُّ الجَوازَ واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ (١).

وهو عندَ المالِكيةِ كالوَقفِ كما تقدَّمَ في كِتابِ الوَقفِ أنَّه يَصحُّ تَوقيتُ الوَقفِ فكذا الهِبةُ (٢).

لُزومُ الهِبةِ بالقَبضِ:

لا خِلافَ بينَ عُلماءِ الأُمةِ على أنَّ الواهِبَ إذا وهَبَ شَيئًا وقبِلَه المَوهوبُ له ثم قبَضَه وكانَ مما يَجوزُ هِبتُه -وليست على عِوضٍ ولا من الوالِدِ لوَلدِه- أنَّ الهِبةَ تامةٌ وأنَّ مِلكَ الواهِبِ قد زالَ عنها، ولا حَقَّ له في الرُّجوعِ فيها.

إلا أنَّ الفُقهاءَ قد اختَلَفوا في الهِبةِ، هل تَلزمُ بمُجردِ الإِيجابِ والقَبولِ ويَكونُ القَبضُ شَرطَ تَمامٍ أو لا تَلزمُ إلا بالقَبضِ ويَكونُ القَبضُ شَرطَ صِحةٍ؟ فإذا لم يَقبِضْها المَوهوبُ له جازَ للواهِبِ الرُّجوعُ فيها؟


(١) «الإنصاف» (٧/ ١٣٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤، ٤٧٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٢)، و «منح الجليل» (٨/ ١٤٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٤١، ٦٥٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٣٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>