رَضيتُ بذلك المَبيعِ، على أيِّ وَصفٍ كانَ؛ لأنَّه خيارٌ ثبَت شَرعًا بالرُّؤيةِ، فكانَ عَدَمًا قبلَها، فلا يَصحُّ إسقاطُه قبلَها، بخِلافِ خِيارَيِ الشَّرطِ والعَيبِ؛ لأنَّهما ثَبَتا بقَصدِهما وشَرطِهما، ويَملِكُ فَسخَه قبلَ الرُّؤيةِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ الخيارَ له؛ لأنَّ هذا عَقدٌ غيرُ لازِمٍ؛ فكانَ مَحَلَّ الفَسخِ كالعَقدِ الذي فيه خيارُ العَيبِ، وعَقدِ الإعارةِ والإيداعِ.
وقالَ بَعضُ المَشايِخِ: لا يَجوزُ؛ لأنَّه لا خيارَ قبلَ الرُّؤيةِ، ولِهذا لَم تَجُزِ الإجازةُ، فلا يَجوزُ الفَسخُ.
كَيفيةُ ثُبوتِ الخيارِ:
اختلَف مَشايِخُ الحَنفيَّةِ فيه، قالَ بَعضُهم: إنَّ خيارَ الرُّؤيةِ بعدَ الرُّؤيةِ يثبُتُ مُطلَقًا في جَميعِ العُمرِ إلى أنْ يُوجَدَ ما يُبطِلُه؛ فيَبطُلَ حينَئذٍ، وإلَّا يَبقَ على حالِه، وهو لا يَتوقَّفُ بإمكانِ الفَسخِ، وهو اختيارُ الكَرخيِّ؛ لأنَّ سَبَبَ ثُبوتِ هذا الخيارِ هو اختِلالُ الرِّضا، والحُكمُ يَبقَى ما بَقيَ سَبَبُه.
وأمَّا حُكمُ البَيعِ فهو حُكمُ العَقدِ الذي لا خيارَ فيه، فلا يَمنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ في البَدلَيْنِ، أي أنَّه في البَيعِ تَنتقِلُ مِلكيَّةُ المَبيعِ إلى المُشتَري، ومِلكيَّةُ