ويُعرِّفُ الفُقهاءُ الإبضاعَ بأنَّه البَعثُ بالمالِ مع مَنْ يَتَّجِرُ به تَبرُّعًا، والرِّبحُ كلُّه لِلعاملِ وشَريكِه، والأصلُ أنْ يَكونَ الإبضاعُ تَبرُّعًا مِنَ العاملِ، واعتَبرَه المالِكيَّةُ إبضاعًا، ولو كان بأجْرٍ.
وحُكمُ الإبضاعِ: الجَوازُ؛ لِكَونِه سَبيلًا إلى نَماءِ المالِ، وهو في مَصلَحةِ الشُّركاءِ، وهو مِنْ عادةِ التُّجارِ التي تَقومُ على التَّعاونِ في عَرضِ سِلعِ بَعضِهم والتَّناوبِ في حُضورِ الأسواقِ.
والمُضاربةُ: هي أنْ يَدفعَ المالَ لِمَنْ يَعملُ به ويَكونُ الرِّبحُ بينَهما على ما يَتَّفِقانِ عليه.
واختلَف الفُقهاءُ هل يَجوزُ لِأحَدِ الشَّريكَيْن أنْ يُبضِعَ أو أنْ يُضارِبَ أو يُشارِكَ بمالِ الشَّركةِ بدُونِ إذنِ الآخَرِ أو لا يَجوزُ؟
فذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِكلِّ واحِدٍ مِنَ المُتفاوِضَيْن وشَريكَيِ العِنانِ أنْ يُبضِعَ المالَ؛ لأنَّه مُعتادٌ في عَقدِ الشَّركةِ مِنَ المُتشارِكَيْن؛ ولأنَّه له أنْ يستأجِرَ على عَملِ التِّجارةِ والتَّحصيلِ لِلرِّبحِ بغَيرِ عِوَضٍ دونَه، وأنَّه أقَلُّ ضَررًا؛ فإذا ملَك ما هو أكثَرُ ضَررًا ملَك ما هو أقَلُّ.