للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَخصوصةٍ، كقولِه: «واللهِ لأَفعلَنَّ». «وحياتِك لأَركَبنَّ»، والأصلُ في مَشروعيتِها الإِجماعُ (١).

تَقسيمُ الأَيمان من حيثُ الحُكمُ التَّكليفيُّ:

تَنقسِمُ الأَيمانُ إلى خَمسةِ أَقسامٍ، وهي أَحكامُ التَّكليفِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : الأَيمانُ تَنقسِمُ خَمسةَ أَقسامٍ:

أَحدُها: واجبٌ: وهي التي يُنجِّي بها إِنسانًا مَعصومًا مِنْ هَلكةٍ كما رُويَ عن سُويدِ بنِ حَنظلةَ قالَ: خرَجْنا نُريدُ النَّبيَّ ومعَنا وائلُ بنُ حُجرٍ فأخَذَه عَدوٌ له فتَحرَّجَ القَومُ أنْ يَحلِفوا وحلَفتُ أنا إنَّه أَخي فذكَرتُ ذلك للنَّبيِّ فقالَ النَّبيُّ : «صدَقتَ؛ المُسلِمُ أَخو المُسلمِ» (٢) رواه أَبو داودَ والنَّسائيُّ، فهذا ومثلُه واجبٌ؛ لأنَّ إِنجاءَ المَعصومِ واجبٌ وقد تَعيَّنَ في اليَمينِ فيَجبُ، وكذلك إِنجاءُ نفسِه مثلُ أنْ تَتوجَّه عليه أَيمانُ القَسامةِ في دَعوى القَتلِ عليه وهو بَريءٌ.

الثانِي: مَندوبٌ: وهو الحَلفُ الذي تَتعلَّقُ به مَصلحةٌ مِنْ إِصلاحٍ بينَ مُتخاصِمينِ أو إِزالةِ حِقدٍ مِنْ قَلبِ مُسلمٍ عن الحالفِ أو غيرِه أو دفعِ شرٍّ فهذا مَندوبٌ؛ لأنَّ فِعلَ هذه الأُمورِ مَندوبٌ إليه واليَمينُ مُفضيةٌ إليه.

وإن حلَفَ على فِعلِ طاعةٍ أو تَركِ مَعصيةٍ ففيه وَجهانِ:

أَحدُهما: أنَّه مَندوبٌ إليه وهو قولُ بعضِ أَصحابِنا وأَصحابِ الشافِعيِّ؛ لأنَّ ذلك يَدعوه إلى فِعلِ الطاعاتِ وتَركِ المَعاصِي.


(١) «شرح الزركشي» (٣/ ٢٩٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٥٦)، وابن ماجه (٢١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>