للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفُقهاءِ كلُّ ما أُعِدَّ لِلتِّجارةِ كائِنةً ما كانت، سَواءٌ مِنْ جِنسٍ تَجبُ فيه زَكاةُ العَينِ، كالإبلِ والبَقرِ والغَنمِ، أو لا، كالثِّيابِ والحَميرِ والبِغالِ (١).

حُكْمُ الزَّكاةِ في عُروضِ التِّجارةِ:

الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ واجِبةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فالدَّليلُ الأولُ قَولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾.

قال أبو بَكرٍ الجَصَّاصُ : وقد رُوي عن جَماعةٍ من السَّلفِ في قَولِه تَعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ أنَّه من التِّجاراتِ، منهم الحَسنُ ومُجاهِدٌ. وعُمومُ هذه الآيةِ يُوجِبُ الصَّدقةَ في سائِرِ الأَموالِ؛ لأنَّ قَولَه تَعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ يَنتَظِمُها (٢).

وقالَ أبو بَكرِ بنُ العَربيِّ : قَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ قالَ عُلماؤُنا: قَولُه تَعالى: ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ يَعني التِّجارةَ، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ يَعني النَّباتَ.

وتَحقيقُ هذا الاكتِسابِ على قِسمَينِ: منها ما يَكونُ من بَطنِ الأرضِ، وهو النَّباتاتُ كلُّها، ومنها ما يَكونُ من المُحاولةِ على الأرضِ، كالتِّجارةِ


(١) «شرح فتح القدير» (١/ ٥٢٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٣٩)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ٢٧٧)، و «الإنصاف» (٣/ ١٦١).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ١٤٨) للجصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>