ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ التَّنفيلَ يَكونُ قبلَ إصابةِ المَغنَمِ، أمَّا بعدَ إصابةِ المَغنَمِ فيُمتنَعُ أنْ يَخُصَّ بَعضًا ببَعضِ ما أصابوه؛ لأنَّ حَقَّ الغانِمينَ قد تأكَّد بالإصابةِ والإحرازِ.
وقالَ الحَنفيةُ: للإمامِ أنْ يَنفُلَ بعدَ الإحرازِ من الخُمسِ؛ لأنَّه لا حَقَّ للغانِمينَ فيه بشَرطِ أنْ يَكونَ المُنفَّلُونَ من أصنافِ الخُمسِ.
وقالَ المالِكيةُ: لا نَفلَ إلا بعدَ إحرازِ الغَنيمةِ (١).
الذي يَقومُ بقَسمِ الغَنيمةِ:
الذي يَقومُ بقَسمِ الغَنيمةِ الإمامُ أو مَنْ يَنوبُ عنه في قيادةِ الجَيشِ باتِّفاقِ العُلماءِ؛ فإنْ لم يَكنْ إمامٌ للناسِ وجَبَ على الناسِ الرُّجوعُ للعُلماءِ وذَوي الأحلامِ والنُّهَى من قادةِ الكَتائِبِ وغيرِهم من أهلِ الرأيِ.
(١) «شرح السير الكبير» (٢/ ٦١٥، ٦٣٢)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٥١١)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥٨)، و «البحر الرائق» (٥/ ٩٩)، و «الجوهر النقي» (٦/ ٣١٥)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ١٠٣)، و «ابن عابدين» (٤/ ١٥٥)، و «الاستذكار» (٥/ ٤١، ٤٥)، و «التمهيد» (١٤، ٥٠، ٥١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٩)، و «تفسير القرطبي» (٧/ ٣٦٢)، و «شرح ابن بطال» (٥/ ٣٠٠)، و «الأم» (٤/ ١٤٤)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٤٠٢)، و «الأوسط» (١١/ ١٣٦، ١٧٣)، و «المهذب» (٢/ ٢٤٤)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٣٧٠)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٤/ ٥٢)، و «طرح التثريب» (٧/ ٢٤٨)، و «شرح مسلم» (١٢/ ٥٤، ٥٥)، و «جواهر العقود» (١/ ٣٨٣)، و «المغني» (٩/ ١٨٣، ١٨٧، ٢١٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٨)، و «الفروع» (٦/ ٢١٣)، و «السياسة الشرعية» ص (٣٢)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٠٧، ١٠٨).