للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِصَّةِ الآخَرِ، كَما في الزَّكاةِ، ولَهُما بعدَ أوانِ الجِذاذِ القِسمةُ، إنْ قُلْنا: إفرازٌ، ولِكُلٍّ بَيعُ حِصَّتِه لِلآخَرِ، ولِلثَّالث، واختِلافُهما في قَدْرِ المَشروطِ مِنْ الثَّمرِ، وفي الرَّدِّ وفي الهَلاكِ وفي قَدْرِ الشَّجرِ المُساقَى عليه. كَما في القِراضِ، فيَتَحالَفانِ في الأولِ، ويُصَدَّقُ العامِلُ في غَيرِهِ (١).

سادِسًا: الفَسخُ بالعُذرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هَلْ يَجوزُ فَسخُ المُساقاةِ بالعُذرِ أو لا يَجوزُ؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في الجُملةِ إلى أنَّه يَجوزُ فَسخُ المُساقاةِ بالعُذرِ.

وَمَنَعَ مِنْ ذلك الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ.

العُذرُ الأولُ: إذا كانَ العامِلُ سارِقًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في العامِلِ إذا كانَ سارِقًا ومَعروفًا بالسَّرِقةِ هَلْ هذا يُجيزُ فَسخَ المُساقاةِ أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ إلى أنَّ هذا عُذرٌ، قالوا: تُفسَخُ المُساقاةُ ببَعضِ الأعذارِ، كَما تُفسَخُ الإجارةُ، وذلك إذا كانَ العامِلُ سارِقًا أو مَعروفًا بالسَّرِقةِ وخيفَ مِنْ سَرِقَتِه لِلحاصِلاتِ ومُنقَطِعةِ الأغصانِ وسَرِقَتِها؛ فلِصاحِبِ الشَّجرِ فَسخُ المُساقاةِ؛ دَفعًا لِلضَّررِ عن المالِكِ؛ لأنَّه يَلحَقُه بالسَّرِقةِ ضَرَرٌ (٢).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ١٦٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٤)، و «الهداية» (٤/ ٦١)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٣)، و «اللباب» (٢/ ١٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٩٩)، و «درر الحكام» (٣/ ٥١٥، ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>