للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحصلُ له رَكعَتانِ، ويَأتِي برَكعتَينِ أُخرَيَينِ بشَرطِه المَذكورِ. وقالَ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ وأحمدُ فيما حَكى الشَّيخُ أبو حامِدٍ عنهما: لا يَحصلُ له إلا تَكبيرةُ الإحرامِ، وحَكى ابنُ المُنذرِ عن الحَسنِ والثَّورِيِّ وأبي حَنيفَةَ وأصحابِ الرَّأيِ: أنَّه يَسجُدُ في آخرِ صَلاتِه أربعَ سَجداتٍ، وقد تَمَّت صَلاتُه. وعنِ النَّخَعِيِّ: مَنْ نَسيَ سَجدةً مِنْ الظُّهرِ فذكرَها في صَلاةِ العَصرِ؛ قالَ: يَمضِي في صَلاتِه؛ فإذا فرغَ سجدَها.

وقالَ مالِكٌ وأحمدُ في أصَحِّ الرِّوايَتَينِ عنهما: لا يَحصلُ له إلا ما فعلَه في الرَّكعةِ الرَّابعةِ، وفي رِوايةٍ عنهما: يَستَأنِفُ الصَّلاةَ.

أمَّا إذا تركَ سَجدةً أو سَجدتَينِ مِنْ الرَّكعةِ الأُولى فذكرَ ذلك في الثانيةِ فقد ذكَرنا مَذَهبنا فيه، وأنَّه يَعودُ إلى سُجودِه الأوَّلِ. وقالَ أحمدُ: إن ذكرَ قبلَ أن يَشرَعَ في القِراءةِ عادَ، وإلَّا يَبطُل حكمُ الأُولَى، ويَعتمِد بالثانيةِ، وقالَ مالِكٌ: يَعودُ ما لم يَركَع (١). وسيَأتي بَيانُ ذلك في بابِ سُجودِ السَّهوِ.

١٣ - مَنْ قامَ للثَّالثةِ ولم يَجلِس لِلتشهُّدِ ثم رَجعَ إليهِ:

ذَهب الفُقهاءُ إلى أنَّ مَنْ نَسيَ التشهُّدَ الأوَّلَ لزِمه الرُّجوعُ والإتيانُ بهِ ما لم يَستَتِمَّ قائِمًا، وذلكَ لمَا رَواهُ المُغيرةُ بنُ شُعبةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا قامَ أحَدُكم مِنْ الرَّكعتَينِ فلم يَستَتِمَّ قائِمًا، فليَجلِس، فإذا استَتَمَّ فلا يَجلِس، ويَسجُدُ سَجدَتَيِ السَّهوِ» (٢).


(١) «المجموع» (٤/ ١٢٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (١٢٠٨)، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٧٨)، والبَيهقيُّ في «الكبرى» (٢/ ٣٤٣)، وأحمدُ في «المسند» (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>