للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنابِلةُ: وكذلك لو أقَرَّ للثانِي بها بعدَ أنْ أقَرَّ بها للأَولِ سُلمَت إلى الأَولِ؛ لأنَّه استحَقَّها بإِقرارِه، وغرِمَ قيمتَها للثانِي (١).

وقالَ النَّوويُّ: إذا كانَ في يدِه مالٌ وجاءَ رَجلانِ ادَّعى كلٌّ أنَّه مُودِعُه فإنْ أقَرَّ لأَحدِهما بعَينِه فيُعطاه، وهل يَحلفُ للآخرِ؟، يُبنى على أنَّه لو أقَرَ لزَيدٍ بشَيءٍ ثُم أقَرَّ به لعَمرٍو هل يَغرمُ لعَمرٍو إنْ قُلْنا «لا» فلا؟ وإن قُلْنا: «نعم» عُرضَت اليَمينُ عليه، فإن حلَفَ سقَطَت دَعوى الآخرِ، وإنْ نكَلَ حلَفَ الآخرُ.

ثُم هل يُوقفُ المالُ بينَهما إلى أنْ يَصطلِحا أم يُقسمُ بينَهما كما لو أقَرَّ لهما؟ أم يَغرمُ المُدَّعى عليه القِيمةَ له؟ فيه ثَلاثةُ أَوجهٍ عن ابنِ سُريجٍ، قالَ ابنُ الصَّباغِ: المَذهبُ هو الثالثُ (٢).

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ يُقرَّ بها لهما جَميعًا:

قالَ الحَنابِلةُ: إنِ ادَّعى الوَديعةَ اثنانِ فأقَرَّ بها لهما جَميعًا فهي بينَهما، كما لو كانَت بأَيدِيهما وتَداعياها، ويَلزمُه اليَمينُ لكلِّ واحدٍ منهما في نِصفِها، فإنْ نكَلَ عن اليَمينِ لزِمَه عِوضُها يَقتسمانِه، وإنْ نكَلَ عن اليَمينِ لأَحدِهما دونَ الآخرِ لزِمَه لمَن نكَلَ عن اليَمينِ له عوضُ نِصفِها (٣).


(١) «المغني» (٦/ ٣١٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٩٩).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٠)، و «القواعد» لابن رجب (٤٠٢)، و «المبدع» (٥/ ٢٤٦)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٤٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>