للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الرَّهنُ على يَدِ عَدلٍ فأخَذَه المُرتَهَنُ مِنْ يَدِه لَزِمه ضَمانُه، كما لو رَدَّه إلى يَدِ الراهِنِ، فإنْ رَدَّه على العَدلِ سَقَطَ عنه الضَّمانُ، كما لو رَدَّه إلى يَدِ المُرتَهَنِ؛ لأنَّ العَدلَ وَكيلُ الراهِنِ.

إذا رَضيَ الراهِنُ بتَركِ الرَّهنِ في يَدِ المُرتَهَنِ ثم سألَ إخراجَه مِنْ يَدِه إلى غَيرِه فإنْ تَغيَّرَ حالُ المُرتَهَنِ وَجَب إخراجُه مِنْ يَدِه ووَضعُه على يَدِ عَدلٍ يَرضيانِ به أو يَرضاه الحاكِمُ لهما إنِ اختَلَفا، وإنْ لَم يَتغيَّرْ حالُ المُرتَهَنِ وَجَب إقرارُه في يَدِه، كما يَجبُ إقرارُه في يَدِ العَدلِ لو لَم يَتغيَّرْ حالُه (١).

وَضعُ الرَّهنِ في يَدِ عَدلَيْنِ:

قال ابنُ قُدامةَ : فإنْ جُعِلَ الرَّهنُ في يَدِ عَدلَيْنِ جازَ، ولهما إمساكُه، ولا يَجوزُ لِأحَدِهما الانفِرادُ بحِفظِه، وإنْ سَلَّمَه أحَدُهما إلى الآخَرِ فعليه ضَمانُ النِّصفِ؛ لأنَّه القَدرُ الذي تَعَدَّى فيه، وهذا أحَدُ الوَجهَيْنِ لِأصحابِ الشافِعيِّ.

وفي الآخَرِ إذا رَضيَ أحَدُهما بإمساكِ الآخَرِ جازَ، وبهذا قال أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ.

وقال أبو حَنيفةَ: إنْ كان مما يَنقَسِمُ اقتَسَماه، وإلا فلكُلِّ واحِدٍ منهما إمساكُ جَميعِه؛ لأنَّ اجتِماعَهما على حِفظِه يَشُقُّ عليهما، فحُمِلَ الأمرُ على أنَّ لكلِّ واحِدٍ منهما الحِفظَ.


(١) المَصادِر السابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>