الموضِعُ الأولُ: إذا قالَ لأجنَبيةٍ: «واللهِ لا أقرَبُكِ» ثم تزوَّجَها، هل يكون مُوليًا أم لا؟
فذهَبَ الجُمهورُ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَكونُ مُوليًا ولا تُضرَبُ له مدَّةُ الإيلاءِ بعدَ التَّزويجِ؛ لأنه لمَّا لم يَكنْ مُوليًا في الحالِ لم يَكنْ مُوليًا بعدُ.
ولأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، وهذهِ ليسَتْ مِنْ نِسائِه، ولأنَّ الإيلاءَ حُكمٌ مِنْ أحكامِ النكاحِ فلم يَتقدَّمْه كالطلاقِ والقَسْمِ، ولأنَّ المدَّةَ تُضرَبُ له لقَصدِه الإضرارَ بها بيَمينِه، وإذا كانَتِ اليَمينُ قبلَ النكاحِ لم يَكنْ قاصِدًا للإضرارِ، فأشبَهَ المُمتنِعَ بغيرِ يَمينٍ.
إلا أنه تَلزمُه كفَّارةُ اليَمينِ إذا قَربَها، سواءٌ قبلَ التَّزويجِ أو بعدَه كما مرَّ (١).
(١) «المبسوط» (٧/ ٣٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٧٩، ٤٨٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٧١)، و «الهداية» (٢/ ١٣)، و «العناية شرح الهداية» (٥/ ٤٥٦)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٦٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤١) و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٩)، و «الديباج» (٣/ ٤٩١)، و «المغني» (٧/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «المبدع» (٨/ ١٨)، و «الإنصاف» (٩/ ١٨١).