للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : ولأنَّ المُسافِرَ تَلحَقُه المَشقَّةُ بدُخولِ المِصرِ وحُضورِ الجمُعةِ، وربَّما لا يَجدُ أَحدًا يَحفظُ رَحلَه، وربَّما يَنقطِعُ عن أَصحابِه؛ فلدَفعِ الحَرجِ أسقَطَها الشَّرعُ عنه (١).

الشَّرطُ الثاني: الذُّكورةُ: فلا تَجبُ على النِّساءِ بلا خِلافٍ.

قال ابنُ المنذِرِ : أَجمعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أَهلِ العِلمِ أن لا جمُعةَ على النِّساءِ، وأَجمَعوا على أنَّهنَّ إن حَضرنَ الإمامَ فصلَّينَ معه أنَّ ذلك يُجزِئُ عَنهُنَّ (٢).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ : أَجمَعوا أنَّه لا جمُعةَ على النِّساءِ (٣).

وقالَ أيضًا: وأَجمعَ أئمَّةُ الفَتوى أنَّ الصِّبيانَ والنِّساءَ لا تَلزمُهم الجمُعةُ، فسقَطَ الغُسلُ عنهم (٤).

ولأنَّ المَرأةَ ليسَت مِنْ أهلِ الحُضورِ في مَجامعِ الرِّجالِ، ولذلك لا تَجبُ عليها جَماعةٌ؛ ولأنَّ المَرأةَ مَشغولةٌ بخِدمةِ الزَّوجِ، مَمنوعةٌ


(١) «المبسوط» (٢/ ٢٢)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٦٢)، و «العناية» (٢/ ٤٠٣)، و «المجموع» (٥/ ٦٢٣)، و «الإفصاح» (١/ ٢٣٦)، و «المدونة» (١/ ١٦٠)، و «التاج والإكليل» (٢/ ١٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤٢٣)، و «الاستذكار» (٢/ ٣٦) (٤/ ٣٢٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٢٦)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١١٨)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٣).
(٢) «الأوسط» (٤/ ١٦)، و «الإجماع» (٥٣، ٥٤).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٢/ ٤٩٠).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٢/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>