للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنه إنْ شبَّهَها بمُحرَّمةٍ عليهِ برِضاعٍ أو مُصاهَرةٍ .. نُظِرَ:

فإنْ شبَّهَها بمَن حلَّتْ له ثمَّ حُرِّمتْ عليه كأمِّ امرَأتِه ومَن تَزوَّجَها أبوهُ بعدَ وِلادتِه وأختِه مِنْ الرِّضاعِ بعدَ وِلادتِه .. لم يَكنْ ظِهارًا؛ لأنه لم يُشبِّهْها بالأمِّ ولا بمَن يُشبِهُها في التحريمِ، فلَم يَصرْ بذلكَ مُظاهِرًا كما لو شبَّهَها ببَهيمةٍ.

وإنْ شبَّهَها بمَن تَحرمُ عليهِ على التأبيدِ ولم تَحِلَّ له قطُّ بأنْ شبَّهَها بامرأةٍ تزوَّجَها أبوهُ قبلَ أنْ يُولَدَ أو بأُختٍ له مِنْ الرَّضاعةِ أرضَعَتْها أمُّه قبلَ وِلادتِه .. فهي كالأُختِ والعمَّةِ على القولَينِ السابقَينِ، الجَديدُ مِنهُما: إنه ظِهارٌ، والقَديمُ: ليسَ بظِهارٍ (١).

رابعًا: أنْ يُشبِّهَها بمَن لا تَحرمُ عليهِ على التَّأبيدِ كالأجنَبيةِ وأختِ امرَأتِه وعَمَّتِها وخالَتِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن شبَّهَ زَوجتَه بامرَأةٍ مُحرَّمةٍ عليهِ في الحالِ وهي تَحلُّ له في حالٍ آخَرَ، أي مُحرَّمةٍ عليهِ تَحريمًا مُؤقَّتًا كأُختِ زَوجتِه وعمَّتِها


(١) «البيان» (١٠/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٥)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٣٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥٧، ٦٥٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٩٦)، و «الديباج» (٣/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>