للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ السادِسُ: العَدالةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه يُشتَرطُ في الشاهِدِ العَدالةُ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، ولقَولِه: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والرِّضا مُتوجِّهٌ إلى العَدلِ مُنتَفٍ عن الفاسِقِ.

وأمَّا التَّوقُّفُ عن شَهادةِ الفاسِقِ فلقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)[الحجرات: ٦]. والنَّبأُ: الخبَرُ. وكلُّ شَهادةٍ خَبَرٌ، وإنْ لم يَكنْ كلُّ خبَرٍ شَهادةً. ولقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)[السجدة: ١٨] فالمَنعُ من المُساواةِ إذا أوجَبَ قَبولَ العَدلِ أوجَبَ رَدَّ الفاسِقِ.

وعن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه مَرفوعًا: «لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ، ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أَخيه» (١).

ونقَلَ عَددٌ كَبيرٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على أنَّه يُشتَرطُ في الشَّهادةِ العَدالةُ وعَدمُ قَبولِ شَهادةِ الفاسِقِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ بَطالٍ : وأجمَعَ العُلماءُ على رَدِّ شَهادةِ الفاسِقِ (٢).

وقالَ الإِمامُ الماوَرديُّ : لا خِلافَ في رَدِّ شَهادةِ الفاسِقِ بالنَّصِّ (٣).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أَبو داود (٣٦٠١)، وابن ماجه (٢٣٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ١٧٩).
(٣) «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>