للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُبطِلاتُ الصَّلاةِ:

١ - الكَلامُ:

الكَلامُ في الصَّلاةِ لا يَخلُو مِنْ أحَدِ أُمورٍ: إمَّا أن يَتَكلَّمَ عامِدًا لغيرِ مَصلَحةِ الصَّلاةِ، وإمَّا أن يَتَكلَّمَ لِمَصلَحةِ الصَّلاةِ، وإمَّا أن يَتكلَمَ ناسِيًا أو جاهِلًا بحُرمةِ الكَلامِ في الصَّلاةِ.

أولاً: الكَلامُ عامِدًا لغيرِ مَصلَحةِ الصَّلاةِ:

أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ تَكلَّمَ في الصَّلاةِ لغيرِ مَصلَحةِ الصَّلاةِ ولا لِأمرٍ يُوجِبُ الكَلامَ معَ عِلمِه بتَحريمِ ذلكَ أنَّ صَلاتَه باطِلةٌ.

قالَ ابنُ المُنذِر : أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ تَكلَّمَ في صَلاتِه عامِدًا، وهو لا يُريدُ إصلاحَ شَيءٍ مِنْ أمرِها؛ صَلاتُه فاسِدةٌ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أن يَتكلَمَ عامِدًا لا لمَصلَحةِ الصَّلاةِ فتبطُلُ صَلاتُه بالإجماعِ، نقلَ الإجماعَ فيهِ ابنُ المُنذرِ وغيرُه؛ لحَديثِ مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السابقِ، وحَديثِ ابنِ مَسعودٍ، وحَديثِ جابرٍ، وحَديثِ زَيدِ بنِ أَرقَمَ، وغيرِها مِنْ الأحاديثِ (٢).

واستَدلَّ العُلماءُ على هذا بحَديثِ مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلمِيِّ قالَ: «بينَا أنا أُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ إِذْ عَطَسَ رَجلٌ مِنْ القَومِ، فقُلتُ:


(١) «الإجماع» (٢٥).
(٢) «المجموع» (٤/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>