للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أيضًا: تُنفقُ بقَدرِ حَضانتِها إذا كانَتْ لو ترَكَتْهم لم يَكنْ لهُم بدٌّ مِنْ حاضِنٍ، فجعَلَ لها في هذا القَولِ الآخَرِ دونَ النَّفقةِ.

وقيلَ: إنْ هي تأيَّمتْ لأجْلِهم وكانَتْ هي الحاضِنةَ والقائِمةَ بأمرِهم أنْ يكونَ لها النَّفقةُ وإنْ كانَتْ أكثَرَ مِنْ الأجرةِ؛ لأنها لو ترَكَتْهم وتزوَّجَتْ أتَى مَنْ يُنفقُ عليها، فكانَ مِنْ النَّظرِ للوَلدِ كَونُهم في نَظرِها وخِدمتِها.

وإنْ لم تَكنْ تأيَّمتْ لأجْلِهم أو كانَتْ في سِنِّ مَنْ لا يَتزوجُ كانَ لها الأجرةُ وإنْ كانَتْ دونَ نَفقتِها.

وعلى المَشهورِ أنَّ للحاضِنةِ أمًّا أو غيرَها قَبضُ نَفقتِه وكِسوتِه وما يَحتاجُ إليهِ مِنْ أبيه بالاجتِهادِ مِنْ الحاكِمِ أو غَيرِه على الأبِ بالنَّظرِ لحالِه مِنْ يومٍ أو جُمعةٍ أو شَهرٍ أو أعيانٍ أو أثمانٍ، وليسَ للأبِ أنْ يَقولَ للحاضِنةِ: «ابعَثيهِ ليَأكلَ عِندي ثمَّ يَعودُ لكِ»؛ لِما فيهِ مِنْ الضررِ بالطِّفلِ والإخلالِ بصِيانتِه، وليسَ لها مُوافَقتُه على ذلك (١).

أجرةُ مَسكنِ الحضانةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأمِّ إذا كانَ الوَلدُ في حَضانتِها، هل تَجبُ أجرةُ المَسكنِ في مالِه أو مالِ أبيه أو مَنْ تَلزمُه نَفقتُه؟ أم لا تَجبُ وتَكونُ على الأمِّ؟ أم تَجبُ إذا لم يَكنْ للأمِّ مَسكنٌ ولا تَجبُ إذا كانَ لها مَسكنٌ؟ أم


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢١٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٢٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٥١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>