للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَذكورِ صَحيحةٌ، ولو أَوصَى لأَخيه وله ابنٌ فماتَ الابنُ قبلَ مَوتِ المُوصي فهي وَصيةٌ لوارِثٍ (١).

الوَصيةُ لوَلدِ الوارِثِ بقَصدِ نَفعِ الوارِثِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ المُوصي إذا أَوصَى لابنِ ابنِه أو ابنِ ابنَتِه وهو غيرُ وارِثٍ ولا يُريدُ بذلك نَفعَ الوارِثِ فوَصيتُه جائِزةٌ صَحيحةٌ، وأمَّا إنْ كانَ يُريدُ بذلك نَفعَ الوارِثِ لم يَجُزْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى.

قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البِرِّ : وإنْ أَوصَى لغيرِ وارِثٍ وهو يُريدُ به الوارِثَ فقد حافَ وجارَ وأتى الجَنَفَ، والجَنفُ في اللُّغةِ المَيلُ، وهو في الشَّريعةِ الإِثمُ والمَيلُ عن الحَقِّ.

رَوى الثَّوريُّ ومَعمَرٌ عن ابنِ طاوُسٍ عن أَبيه قالَ: «الجَنفُ أنْ يُوصيَ لابنِ ابنَتِه وهو يُريدُ ابنَتَه» (٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ وَصَّى لوَلدِ وارِثِه صَحَّ، فإنْ كانَ يَقصِدُ بذلك نَفعَ الوارِثِ لم يَجُزْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى.

قالَ طاوُسٌ في قَولِه ﷿: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢]: أنْ يُوصيَ لوَلدِ ابنَتِه وهو يُريدُ ابنَتَه. رَواه سَعيدٌ (٣).

قالَ ابنُ عَباسٍ: الجَنفُ في الوَصيةِ والإِضرارُ فيها من الكَبائرِ (٤).


(١) «فتح الباري» (٥/ ٣٧٣).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٦٢٢).
(٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٧).
(٤) «المغني» (٦/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>