للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وَجهٍ يَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِها؛ لأنَّه مُناوِلُ إذْنٍ، كما لو استَنابَ ذِميًّا في ذَبْحِ أُضحيَّةٍ جازَ على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ، وقالَ في «الرِّعايةِ»: ويَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِ الزَّكاةِ إذا نَوَى المُوكِّلُ، وكَفَتْ نِيَّتُه، وإلَّا فلا، انتَهَى، قالَ المِرداويُّ: قُلتُ: وهو قَويٌّ (١).

١٣ - تَوكيلُ الرَّجلِ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو نِكاحِ خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ:

قالَ الشَّافِعيَّةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ رَجُلٍ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ، وفي نِكاحِ مَحارِمِه، كأُختِه (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: يَجوزُ لِلرَّجلِ أنْ يَقبَلَ نِكاحَ أُختِه مِنْ أبيه لِأجنَبيِّ، ونحوَ ذلك (٣).

الشَّرطُ الثَّاني: العِلمُ بالوَكيلِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ مَعلومًا مُعيَّنًا.

كَأنْ يَقولَ: وَكَّلتُ فُلانًا في كذا، فلا يَصحُّ أنْ يَقولَ: وَكَّلتُ أحَدَ هَذَيْنِ؛ لِلجَهالةِ.


(١) «الإنصاف» (٣/ ١٩٨)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٢٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٣)، و «حواشي الشرواني» (٥/ ٣٠١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>