ثالِثًا: أنْ يُشبِّهَها بمَن تَحرمُ عليهِ على التَّأبيدِ كالأمَّهاتِ المرضِعاتِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو شبَّهَ زَوجتَه بظَهرِ مَنْ تَحرمُ عليهِ على التأبيدِ سِوى الأقارِبِ كأمِّهِ مِنْ الرَّضاعةِ، والأخواتِ مِنْ الرَّضاعةِ، وحلائِلِ الأبناءِ والآباءِ، وأمِّهاتِ النِّساءِ كأمِّ امرَأتِه، وبنتِ امرَأتِه التي دخَلَ بها، هل يُعتبَرُ مُظاهِرًا أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ إلى أنه يَكونُ ظِهارًا، لأنه يَحرمُ عليهِ نِكاحُهنَّ على التأبيدِ، وكذا أمُّ امرَأتِه، سَواءٌ كانَتِ امرَأتُه مَدخولًا بها أو غيرَ مَدخولٍ بها، لأنَّ نفْسَ العَقدِ على البِنتِ مُحرِّمٌ للأمِّ، فكانَتْ مُحرَّمةً عليه على التأبيدِ، وأمَّا بنتُ امرَأتِه فإنْ كانَتِ امرَأتُه مَدخولًا بها فكذلكَ؛ لأنه إذا دخَلَ بها فقدْ حَرُمتْ عليهِ ابنَتُها على التأبيدِ، وإنْ كانَتْ غيرَ مَدخولٍ بها لا يَصيرُ مُظاهِرًا؛ لعَدمِ الحُرمةِ على التأبيدِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٣٥، ٥٣٦)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٨)، و «اللباب» (٢/ ١٢٣)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦٨)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٤٧٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٦٧)، و «البيان» (١٠/ ٣٣٦)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٥)، و «كنز الراغبين» (٤/ ٣٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥٧، ٦٥٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٩٦)، و «الديباج» (٣/ ٥٠٥)، و «المغني» (٨/ ٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٢٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٣٧)، و «منار السبيل» (٣/ ١٣٣).