أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُرتدَّ لا يُحكَمُ بزَوالِ مِلكِه بمُجرَّدِ رِدتِه، فإنْ رجَعَ إلى الإسلامِ فمِلكُه باقٍ له، وإنْ ماتَ أو قُتلَ زالَ مِلكُه بمَوتِه.
قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه على أنَّ المُرتدَّ بارتِدادِه لا يَزولُ مِلكُه مِنْ مالِه، وأجمَعوا أنَّ برُجوعِه إلى الإسلامِ مالُه مَردودٌ إليه ما لم يَلحقْ بدارِ حَربٍ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يُحكَمُ بزَوالِ مِلكِ المُرتدِّ بمُجرَّدِ رِدتِه في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ على هذا كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ.
فعَلى هذا إنْ قُتلَ أو ماتَ زالَ مِلكُه بمَوتِه، وإنْ راجَعَ الإسلامَ فمِلكُه باقٍ له.
وقالَ أبو بَكرٍ: يَزولُ مِلكُه برِدتِه، وإنْ راجَعَ الإسلامَ عادَ إليه تَمليكًا مُستأنَفًا؛ لأنَّ عِصمةَ نَفسِه ومالِه إنما تَثبَتْ بإسلامِه، فزَوالُ إسلامِه يُزيلُ عِصمتَهما كما لو لَحِقَ بدارِ الحَربِ، ولأنَّ المُسلمينَ مَلَكوا إراقةَ دَمِه برِدتِه، فوجَبَ أنْ يَملِكوا مالَه بها.
وقالَ أصحابُ أبي حَنيفةَ: مالُه مَوقوفٌ، إنْ أسلَمَ تَبينَّا بقاءَ مِلكِه، وإنْ ماتَ أو قُتلَ على رِدتِه تَبينَّا زَوالَه مِنْ حِينِ رِدتِه.