عَهدِهم، وسار إليهم رَسولُ اللهِ ﷺ فقاتَلَهم» ولأنَّ سُكوتَهم يَدلُّ على رِضاهم كما أنَّ عَقدَ الهُدنةِ مع بَعضِهم يَدخلُ فيه جَميعُهم لدِلالةِ سُكوتِهم على رِضاهم، كذلك في النَّقضِ.
والثانِيةُ: أنْ يُنكِرَ مَنْ لم يَنقُضْ على الناقِضِ بقَولٍ أو فِعلٍ ظاهِرٍ أو اعتِزالٍ أو راسَلَ الإمامَ بأنِّي مُنكرٌ لما فعَلَه الناقِضُ مُقيمٌ على العَهدِ لم يَنتقِضْ في حَقِّه، ويأمُرُه الإمامُ بالتَّميُّزِ ليَأخذَ الناقِضَ وَحدَه؛ فإنِ امتنَعَ من التَّميُّزِ أو إسلامِ الناقِضِ صار ناقِضًا؛ لأنَّه منَعَ من أخذِ الناقِضِ، فصارَ بمَنزِلتِه وإنْ لم يُمكِنْه التَّمييزُ لم يَنتقِضْ عَهدُه؛ لأنَّه كالأسيرِ.
فإنْ أسَرَ الإمامُ منهم قَومًا فادَّعى الأسيرُ أنَّه لم يَنقُضْ وأشكَلَ ذلك على الإمامِ قَبِل قَولَ الأسيرِ؛ لأنَّه لا يُتوصَّلُ إلى ذلك إلا مِنْ قِبَلِه (١).
٣ - التَّجسُّسُ والقَتلُ والسَّبُّ وغيرُها من الأشياءِ:
قالَ الشافِعيةُ: يُنتقَضُ عَهدُهم مع ما مَرَّ آنِفًا بما يَلي:
١ - بتَصريحٍ منهم.
٢ - أو بقِتالِنا حيثُ لا شُبهةَ لهم كما تَقدَّم؛ فإنْ كانَ لهم شُبهةٌ كانَ أعانوا البُغاةَ مُكرَهينَ فلا يُنتقَضُ.
٣ - أو بكَونِهم آوَوْا عُيونَ المُشرِكينَ.
٤ - أو بمُكاتَبةِ أهلِ الحَربِ بعَورةٍ لنا.
(١) «المغني» (٩/ ٤٠)، و «الكافي» (٤/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٢٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٨٩، ٩٠)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٦٢٤).