للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكمُ السِّواكِ:

اتَّفقَت المَذاهبُ الأربَعةُ على أنَّ السِّواكَ سُنةٌ وليسَ بواجِبٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : السِّواكُ سُنةٌ ليسَ بواجِبٍ في حالٍ من الأَحوالِ لا في الصَّلاةِ ولا في غيرِها بإِجماعِ مَنْ يُعتدُّ به في الإِجماعِ، وقد حَكى الشَّيخُ أبو حامِدٍ الإِسَفراينيُّ إمامُ أَصحابِنا العِراقيِّينَ عن داودَ الظاهِريِّ أنَّه أوجَبَه للصَّلاةِ وحَكاه الماوَرديُّ عن داودَ، وقالَ: هو عندَه واجِبٌ فإنْ ترَكَه لم تَبطُلْ صَلاتُه.

وحَكى عن إِسحاقَ بنِ رَاهَوَيهِ أنَّه قالَ: هو واجِبٌ، فإنْ ترَكَه عَمدًا بطَلَت صَلاتُه.

وقد أنكَرَ أَصحابُنا المُتأخِّرونَ على الشَّيخِ أبي حامِدٍ وغيرِه نَقلَ الوُجوبِ عن داودَ، وقالوا: مَذهبُه أنَّه سُنةٌ كالجَماعةِ، ولو صَحَّ إِيجابُه عن داودَ لم تَضرَّ مُخالفتُه في انعِقادِ الإِجماعِ على المُختارِ الذي عليه المُحقِّقونَ والأكثَرونَ، وأمَّا إِسحاقُ فلم يَصحَّ هذا المَحكيُّ عنه، واللهُ أعلَمُ (١).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١١٧)، وانظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٨٢)، و «حاشية ابن عابدين» (١٢٣٢)، و «المعونة» (١/ ١١٨)، و «الكافي» (١/ ١٤٢)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٢٩٠)، و «الأم» (١/ ٢٠)، و «الحاوي» (١/ ٨٢)، و «المجموع» (١/ ٢٧١)، و «المغني» (١/ ١١٩)، و «الإنصاف» (١/ ١٢٨)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>