للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: صَيرورتُه ذِميًّا بالتَّبعيةِ:

هناك حالاتٌ يَصيرُ فيها غيرُ المُسلمِ ذِميًّا تَبعًا لغيرِه؛ لعَلاقةٍ بينَهما تَستوجِبُ هذه التَّبعيةَ في الذِّمةِ، منها:

أ، ب- الأولادُ الصِّغارُ والزَّوجةُ:

صرَّحَ جُمهورُ الفُقهاءِ: (الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ) بأنَّ الأولادَ الصِّغارَ يَدخُلونَ في الذِّمةِ تَبعًا لآبائِهم أو أُمَّهاتِهم إذا دخَلوا في الذِّمةِ (١)؛ لأنَّ عَقدَ الذِّمةِ فيه التِزامُ أَحكامِ الإسلامِ فيما يَرجِعُ إلى المُعامَلاتِ، والصَّغيرُ في مِثلِ هذا يَتبَعُ خَيرَ الوالِدَينِ، كما علَّله الحَنفيةُ، وهذا ما يُفهَمُ من كَلامِ المالِكيةِ، حيثُ قالُوا: لا تُعقَدُ الذِّمةُ إلا لكافرٍ حُرٍّ بالِغٍ ذكَرَ، فأمَّا المَرأةُ والعبدُ والصَّبيُّ فهُم أتباعٌ (٢).

وإذا بلَغ صِبيانُ أهلِ الذِّمةِ تُؤخذُ منهم الجِزيةُ دونَ حاجةٍ إلى عَقدٍ جَديدٍ، وهذا مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ، وهو وَجهٌ عندَ الشافِعيةِ؛ لأنَّه لم يأتِ عن النَّبيِّ ولا عن أحدٍ من خُلفائِه تَجديدُ العَقدِ لهؤلاء؛ ولأنَّهم تَبِعوا الأبَ في الأَمانِ فتَبِعوه في الذِّمةِ (٣).


(١) «السير الكبير» (٥/ ١٨٧٠)، و «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٥١، ٢٥٣)، «المغني» (١٢/ ٥٠٧).
(٢) «القوانين الفقهية» لابن جزي ص (١٠٤).
(٣) «السير الكبير» (٥/ ١٨٧٠)، و «القوانين الفقهية» ص (١٠٤)، و «المهذب» (٢/ ٢٥٣)، و «الروضة» (٨/ ٣٠٠)، و «المغني» (٨/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>